Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاستحسان

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٥٥٣

إذا سقط ميتا ولو سقط حياً فمات جَعَلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسين

١٦٤٣ - (١) فلم يجز أن يقاس على الجنين سئ من قِبَل أن الجنايات على من عُرِفَت جنايته مُوَقَّتاتٌ معروفات مفروقٌ فيها بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حياً ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكراً فمائةٌ من الإبل وإن كانت أنثى (٢) فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً (٣) لو قَطَعَ الموتى لم يكن في واحد منهم دِيَة ولا أرْش والجنينُ لا يعدو أن يكون حياً أو ميتاً

١٦٤٤ - (٤) فلما حكم فيه (٥) رسول الله بحكم فارق حكم النفوس (٦) الاحياء وكان مغيَّبَ الأمر كان الحكمُ بما (٧) حَكَمَ به على الناس اتباعا لأمر رسول اله