Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاستحسان

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٥٢٥

على الوزن من الذهب والوَرِق فيكونَ الوزن بالوزن أولى بأن يقاس (١) من الوزن بالكيل

١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (٢) إن الذي منعنا مما وصفتَ من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت (٣) إنما حرّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنساً واحدا قياساً على الدنانير والدراهم أكان (٤) يجوز أن يُشترى (٥) بالدنانير والدراهم نقداً عسلاً وسمناً إلى أجل

١٥٢٣ - فإن قال يجيزه (٦) بما أجازه به المسلمون (٧)