١٥٠٩ - (١) فقلت له أرايت إن عارضك معارض بمثل حجتك فقال قضى النبي أن الخراج بالضمان والخراج لا يكون إلا بما وصفت من التحرُّف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العِوَض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فغن (٢) وُهِبَت له هبة فالهبة (٣) لا تشغله عن شئ لم تكن (٤) لمالكه الآخر ورُدَّت إلى الأول
١٥١٠ - قال لا بل تكون للآخِر الذي وُهبت له وهو في ملكه