١٤٩٦ - (١) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسبابِ والحجة فيه سوى هذا الأولِ الذي تدرِك (٢) العمة علمه
١٤٩٧ - قيل له إن شاء الله قال الله (والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولين كاملين (٣) لمن أرادَ أن يتمَّ الرَّضاعةَ وعلى المولودِ له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٤))
١٤٩٨ ﷿ وقال (وإن أردتم أن تَسترضعوا (٥) أولادَكم فلا جُناحَ عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف (٦))
١٤٩٩ - فأمر رسول الله هندَ بنت (٧) عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَها وهم ولده بالمعروف بغير أمره (٨)
١٥٠٠ - قال فدلَّ كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد (٩) رضاع ولده ونفقتهم صغارا