Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاجتهاد

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٤٩١

فقضى في الضَّبُع بكَبْشٍ وفي الغزال بعَنْز وفي الأرنب بعَنَاق وفي اليَربوع بجَفْرَةٍ (١)

١٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثلَ بالبدن (٢) لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامُهم فيها واحدة

١٣٩٨ - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (٣) الجَفرة في البدن ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شَبَهَاً فجُعلت مثله وهذا من القياس يَتَقَارب تقاربَ العنز والظَّبي (٤) ويَبعد قليلاً بُعْد الجفرة من اليربوع

١٣٩٩ - (٥) ولما (٦) كان المثل في الأبدان في الدوابِّ من الصيد دون الطائر لم يَجُز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم من أن يُنظر الى المقتول من الصيد فيُجزى بأقرب الأشياء به (٧) شبها منه في البدن