Printed page ٤٦٠
ومن (١) أن يروي عن رجل من التابعين أو مَن دونهم قولاً لا يلزمه الأخذ به فيكونَ إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفَه
١٢٥٥ - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيُعذرَ ببعضها فقد أخذ خطأ (٢) لا عذر فيه (٣) عندنا والله أعلم (٤)
١٢٥٦ - (٥) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة "
١٢٥٧ - قيل له إن شاء الله نعم
١٢٥٨ - فإن قال (٦) فَأَبِنْ ذلك
١٢٥٩ - قلنا أما ما كان (٧) نصَّ كتاب بيِّن أو سنةٍ مجتمع عليها فيها (٨) مقطوع ولا يسع الشكُّ في واحد منهما ومن امتنعَ من قبوله استُتِيب