١١٨٩ - إما أن يحتاط فيكونَ (١) وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتًا
١١٩٠ - وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد مَن يطلب معه خبراً ثانياً ويكونُ في يده السنة من رسول الله (٢) من خمس (٣) وجوه فَيُحَدِّثُ بسادس فيكتبُهُ لأن الأخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبتَ للحجة وأطيبَ لنفس السامع
١١٩١ - وقد رأيت من الحكام مَن يَثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثةُ فيقول للمشهود له زدني شهوداً وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه ولو لم يرده المشهود له على شاهدين لَحَكَمَ (٤) له بهما
١١٩٢ - (٥) ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقفَ عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه