٩٩٣ - قلت الدِّلالة عليها أنَّ تخلُّفَهمْ عَن النَّفير كافَّةً لا يَسَعُهم ونَفِيرَ بعضهم إذا كانت (١) في نفير كفايةٌ يُخْرِجُ (٢) مَنْ تَخَلَّفَ (٣) مِن المأثم إن شاء الله لأنه إذا نَفَرَ بعضُهم وقع عليهم اسم النفير
٩٩٥ - قلت الصلاة على الجنازة (٥) ودفْنُها لا يحل تركها ولا يجب على كُلِّ مَنْ بِحَضْرَتِهَا (٦) كلِّهم حُضورُها (٧) ويُخْرِجُ مَن تَخَلَّفَ (٨) مِن المأثم مَن قام بكِفايتها