الرسالة للشافعي
Printed page ٣٥٤
قبْله في النكاح والبيوع عاص (١) فكيْف فرَّقْتَ بين حالهما (٢)
٩٥٤ - فقلتُ (٣) أمَّا في المعْصِية فلم أفرِّقْ بينهما لأنِّي قد جعلتهما عاصيين وبعضُ المعاصِي أعظمُ مِنْ بعض
٩٥٥ - فإن قال فكيف لم تُحَرِّمْ على هذا لُبْسَهُ وأكلَه ومَمَرَّه على الأرض بمعصيته وحرَّمْتَ على الآخر نِكاحَه وبيعه بمعصيته
٩٥٦ - قيل هذا أُمِرَ بِأمْرٍ في مباحٍ حلال له فأحللْتُ له ما حلَّ له وحرَّمتُ عليه ما حُرِّم عليه وما حرِّم عليه غيرُ ما أُحل له ومعصيته في الشئ المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن تُحَرِّم (٤) عليه أن يفعل فيه المعصيةَ
٩٥٧ - (٥) فإن قيل فما مثل هذا
٩٥٨ - قيل له (٦) الرجل له الزوجة والجارية وقد نُهِيَ أنْ يَطَأهما حائضتين (٧) وصائمتين ولوْ فَعَلَ (٨) لم يحلَّ ذلك الوطئ (٩) له