فلا يكون موصوفاً مضموناً (١) على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم (٢) أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين
٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (٣) بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه
٩٢١ - ولَمَّا (٤) كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (٥) والله أعلم
٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ (٦) عن بيع العين الغائبة