٨٨٤ - قال الشافعي " فالعلم يحيط أن المُصلي ركعةً من الصبح (٣) قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد (٤) صلَّيَا معًا في وقتين يجمعان تحريمَ وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بُزُوغ الشمس ومَغِيبها (٥) وهذه (٦) أربعةُ أوْقات مَنْهِيٌّ عن الصلاة فيها
٨٨٥ - (٧) لَمَّا (٨) جعَلَ رسول الله المصلين في هذه الأوقات مُدْرِكين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل (٩) التي لا تَلْزَمُ وذلك أنه لا يكون