٨٢٦ - قال الشافعي وحديث الصَّعْب بن جَثَّامَةَ (١) في عُمْرَةِ النبي فإنْ كان في عُمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحُقَيْقِ قَبْلَهَا وقيل في سَنَتِها وإنْ كان في عُمرته الآخِرة (٢) فهو (٣) بعْدَ أمْرِ بن أبي الحقيق غير شك (٤) والله أعلم
٨٢٧ - (٥) ﷺ ولم نَعْلَمْه صلى الله عليه رخَّص في قتل النساء والوِلْدان ثم نهى عنه
٨٢٨ - ومعنى (٦) نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والوِلدان أن يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ (٧) بِقتل وهم يُعْرفون مُتَمَيِّزين ممن أمَرَ (٨) بقتله منهم