Printed page ٢٨٨
٧٩١ - قلت إذْ (١) لم نؤمر (٢) بترك الوقت الأول وكان (٣) جائزاً أنْ نُصَلِّيَ فيه وفي غيره قبْلَهُ فالفضْل في التَّقْديم والتأخيرُ تقصيرٌ مُوَسَّعٌ
٧٩٢ - وقد أبانَ رسولُ الله مثْلَ ما قلنا وسُئِلَ أيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ فقال " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (٤) "
٧٩٣ - وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به
٧٩٤ - وهو الذي لا يجهله عالم أنَّ تقديمَ الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل (٥) لِمَا يَعْرِضُ للآدمِيِّينَ من الاشغال والنسيان والعلل (٦)