٦٨٨ - (١) ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزاً ولم يَجْلِده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين
٦٨٩ - قال (٢) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق (٣) إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به
٦٩٠ - (٤) وإذ (٥) كان قولُ النبي (٦) " قَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين وحُدَّا بعد الحبس وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون (٧) إلا بعد هذا إذْ (٨) كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين (٩)
٦٩١ - [*] (٤) أخبرنا مالك (١٠) عن بن شهاب (١١) عن عبيد الله