الرسالة للشافعي
أنَّ حديث علي عن النبي في النهي عَنْ إمْساك لُحُوم الضَّحايا بعْد ثلاثٍ وحديث عبد الله بن واقِدٍ مُوتَفِقَانِ (١) عن النبي
٦٦٣ - وفيها دِلالة على أنَّ عَلِيَّاً سمع النهيَ مِن النبي وأنَّ النهيَ بَلَغَ عبدَ الله بن واقد
٦٦٤ - ودلالةٌ على أن الرُّخْصَةَ مِن النبي لم تبلُغْ علياً ولا عبدَ الله بن واقد ولو بَلَغَتْهمَا الرُّخْصَةُ مَا حَدَّثاَ بالنهي والنَّهْيُ منسوخ وتَرَكا الرخصةَ والرخصةُ ناسخة والنهي منسوخ لا يَسْتَغْنِي سامِعُه عَنْ علم ما نَسَخَهُ (٢)
٦٦٥ - وقولُ أنس بن مالك كنا نَهْبِطُ بِلحوم الضحايا البَصْرَةَ يَحْتَملُ أنْ يكونَ أنس سَمِعَ الرخصةَ ولم يسمَعْ النهيَ قَبْلَهَا فَتَزَود بالرخصة ولم يسمع نهياً أو سمع الرخصةَ والنهيَ فكان النهيُ منسوخاً فلم يذكرْهُ
٦٦٦ - فقال كلُّ واحِدٍ من المُخْتَلِفَينَ (٣) بما عَلِمَ
٦٦٧ - بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا يجب على مَنْ سَمِعَ (٤) شيئاً مِن رسول الله أو ثَبَتَ له عنه أنْ يقول بما سمع حتى يعلم غيره (٥)