Skip to content

الرسالة للشافعي في الزكاة

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ١٩٤

أثمانا على ما تبايعوا (١) في البلدان قَبْل الإسلام وبعده

٥٢٨ - (٢) وللناس تِبْرٌ غيرُه مِن نحُاس وحَدِيد ورَصَاصٍ فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحدٌ بعده زكاةً تركناه اتِّباعاً بِتَرْكه (٣) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والوَرِقِ الَّذَيْنِ هما الثمن عاماً في البلدان على غيرهما لأنه في غيرِ مَعْناهما لا زكاةَ فيه ويَصْلُح (٤) أن يُشْتَرَى بالذَّهَب والورِق غيرُهما من التِّبْر إلى أجل معلوم وبوزن (٥) معلوم

٥٢٩ - (٦) وكان الياقوتُ والزبرجدُ أكثرَ ثَمَنًا مِن الذهب والورِق فلَمَّا لم يأخذ منهما (٧) رسول الله ولم يأمُرْ بالأخذ (٨) ولا مَن بَعْدَه عَلِمْناه (٩) وكان مالَ الخاصَّةِ وما لا يُقَوَّمُ به على أحد في شئ استهلكه الناسُ لأنه غيرُ نَقْدٍ لم يأخذ منهما