Printed page ١٩٢
والأَسْبيوش (١) والكُسْبرة (٢) وحَبِّ العُصْفُر (٣) وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة فدلَّ ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض
٥٢٧ - (٤) وفرض رسول الله في الوَرِق (٥) صدقةً وأَخَذَ المُسْلمون في الذهب بعده صدقةً إمَّا بخبر عن النبي لم يبلغنا (٦)