مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (١))
٤٦٩ - وقال: (ولهن الربع (٢)) مع آيِ المَوارِيثِ كلِّها
٤٧٠ - (٣) فدلَّتْ السنة على أن الله إنما (٤) أراد أراد مِمَّنْ سمَّى له المواريثَ من الإخوة والأخواتِ والولد والأقارب والوالدَيْنِ والأزواج وجَمِيع مَنْ سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى
٤٧١ - وذلك أن يجتمع دينُ الوارثِ والمَوْروث فلا يختلفان ويكونان مِن أهْل دار المسلمين (٥) ومن (٦) له عَقْدٌ من المسلمين يَأْمَنُ به على ماله ودَمِه (٧) أو يكونان من المُشْركين فيَتَوَارَثان بالشِّرْك (٨)
٤٧٢ - (٩) أخْبَرَنا سفيان (١٠) عن الزهري (١١) عن علي بن حسين