٤٦١ - (١) وهذا (٢) بيانُ السُّنَّة مع بَيانِ القُرَآن
٤٦٢ - وسَوَاءٌ البيانُ في هذا وفيما قَبْله ومُسْتَغْنىً (٣) بِفرْضه بالقُرَآن (٤) عند أهْل العلْم ومُخْتلِفان عند غيْرِهم
٤٦٣ - (١) وسن رسول الله في الغسل من الجَنابَةِ غُسْلَ (٥) الفَرْج والوُضوءَ كوُضوءِ الصلاةِ ثم الغُسْلَ فكذلك أحْبَبْنَا أنْ نَفْعلَ
٤٦٤ - (٦) ولم أعلم مُخَالفًا حفظت عنده مِن أهل العلم في أنَّه كيْف ما جاء بِغُسْلٍ (٧) وأتَى على الإسْباغ أجْزَأهُ وإنْ اختاروا غيْرَه لأن الفرضَ الغُسْلُ فيه ولم يُحَدَّدْ تحديدَ الوُضوءِ
٤٦٥ - (٦) وسنَّ رسولُ الله فيما (٨) يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ (٩) التي يَجِبُ منه الوضوءُ وما الجنابةُ التي يَجِبُ بها الغُسْلُ إذْ لم (١٠) يكنْ بعضُ ذلك منصوصاً في الكتاب