Skip to content

الرسالة للشافعي باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ١٣٦

على أنَّ قول الله في الإماء (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ (١) فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا على المحصنات من العذاب (٢)) إذا أسْلَمْنَ لا إذا نُكِحْنَ فأُصِبْنَ بالنكاح ولا إذا أَعتَقْنَ وإنْ لَمْ يُصَبْن

٣٩٠ - فإن قال قائل أراكَ تُوقِع الإحْصان على معاني (٣) مختلفة

٣٩١ - قيل نَعَم جِماعُ الإحصان أن يكون دون التحصين مانعٌ من تناول المُحَرَّم فالإسلام مانع وكذلك الحُرية مانعة وكذلك الزوجُ والإصابةُ مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكلُّ ما مَنَعَ أَحْصَنَ قال الله (٤): (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لكم لتحصنكم من بأسكم (٥)) وقال: (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى محصنة (٦)) يعني ممنوعة.

٣٩٢ - (٧) قال وآخِرُ الكلام وأوَّلُه يَدُلان على أن معنى الإحصان المذكورِ عامًّا (٨) في موضع دون غيره أن الاحصان (٩)