Skip to content

الرسالة للشافعي باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ١١٨

ذكر اللهُ المَحِيضَ فأمَرَ باعتزال النساء حتى يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهَّرْنَ أُتِينَ (١) استدلَلْنا على أنَّ تَطَهُّرَهُنَّ (٢) بالماء بعد زوال المحيض لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحَضَر فلا يكون للحائض طهارة بالماء (٣) لأن الله إنما ذكَرَ التَّطَهُّرَ بعد أنْ يَطْهُرْنَ وَتَطَهُّرُهُنَّ زَوالُ المحيض (٤) في كتاب الله ثم سنة رسوله

٣٤٨ - (٥) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وذَكَرَتْ إحرامَها مع النبي وأنَّها حاضتْ فأمَرَها أن تَقْضي ما يقضي الحاج " غير أن لا تطو في بالبيت حتى تطهري (٦) "