الرسالة للشافعي
Printed page ١١٥
قيام الليل ونصفِه والنقصانِ من النصف والزيادة عليه بقول الله (فاقرؤا ما تيسر منه)
٣٣٩ - فاحتمل (١) قول الله (فاقرؤا ما تيسر منه) معنيين
٣٤٠ - أحدهما أن يكون فرضا ثابتا أنه أزِيل به فرض غيره
٣٤١ - والآخر أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أُزيل به غيره وذلك لقول الله (وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا (٢)) فاحتمل (٣) قوله (وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ) أن يتهجَّد بغير الذي فُرِض عليه مما تَيَسَّرَ مِنه
٣٤٢ - قال (٤) فكان الواجب طلبَ الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألاَّ واجب من الصلاة إلا الخَمسُ فصِرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها من واجب