الخُفَّيْن نَسَخت آيةُ الوُضوء المسحَ وجاز أن يقال لا يُدْرَأُ (١) عن سارق سرق من غير حِرْزٍ وسرِقَتُهُ أقلُّ من ربع دينار لقول الله (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (٢)) لأن اسم السرقة يَلْزَم من سرَق قليلاً وكثيراً (٣) ومن حِرز ومن غيِر حرز ولجاز رَدُّ كل حديث عن رسول الله بأن يقال (٤) لم يقله (٥) إذا لم يَجِدْه (٦) مثلَ التنزيل وجاز (٧) رد السنن بهذين الوجهين فتُرِكَتْ كلُّ سنة معها كتابٌ جملةً تحتمل سنتُه أن توافقه (٨) وهي لا تكون ابدا