Skip to content

الرسالة للشافعي باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٦٥

٢١٥ - وقال (ولكم نصف ما ترك أزواجكم (١) إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم (٢)

٢١٦ - فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى (٣) في الحالات وكان عامَّ المخرج فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين (٤) والأزواج دون بعض وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحداً ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً

٢١٧ - وقال (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ (٥)).

٢١٨ - فأبان النبي أن الوصايا مقتَصَرٌ بها على الثلث لا يُتَعدى ولأهل الميراث الثلثان وأبان أن الدين قبل الوصايا