Skip to content

سنن الترمذي - ت بشار باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

سنن الترمذي - ت بشار

الترمذي

Printed page ٣/ ٢٣

١٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ: شِقْصًا» فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

Printed page ٢٤

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.