Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: قتال المار بين يدي المصلي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٠٦

أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي:

أ-لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث، بل قد يكون العكس صحيحاً كما سبق ذلك.

ب- ولأنه لو كان ذلك منسوخاً لما عمل به من رواه عن النبي ﷺ بعد النبي ﷺ، و الحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري ﵄ كانا يعملان به، حتى قال أبو سعيد ﵁ (والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت) (١).

والله أعلم.