الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١٠٠٦
أما ادعاء نسخه بحديث (إن في الصلاة شغلا) فلا يصح لما يلي:
أ-لأنه لا يوجد ما يدل على أن هذا الحديث متأخر عن تلك الأحاديث، بل قد يكون العكس صحيحاً كما سبق ذلك.
ب- ولأنه لو كان ذلك منسوخاً لما عمل به من رواه عن النبي ﷺ بعد النبي ﷺ، و الحال أن ابن عمر وأبا سعيد الخدري ﵄ كانا يعملان به، حتى قال أبو سعيد ﵁ (والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت) (١).
والله أعلم.