الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٩٢٩
أو للنقصان.
وهو مذهب الحنفية (١)، وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عباس، وابن الزبير، ﵃ والحسن، وإبراهيم النخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح (٢).
القول الثاني: أن السجود إن كان لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام.
وهو مذهب المالكية (٣)، وقول للإمام الشافعي (٤)، وقول للإمام أحمد (٥)، وقول أبي ثور (٦).
القول الثالث: أن محل سجود السهو كله قبل السلام، سواء كان لزيادة أو نقصان.
وهو مذهب الشافعية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد (٨)، وروي نحو ذلك