الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله، إلا التفت» (١).
سادساً: عن عطاء بن أبي رباح (أن عمر بن الخطاب ﵁ صلى بأصحابه الظهر أو العصر ركعتين، ثم سلم، فقيل له: إنك صليت ركعتين، قال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فأعاد بهم الصلاة) (٢).
ويستدل من هذه الأدلة على نسخ الكلام في الصلاة مطلقاً بالوجوه الآتية:
أولاً: إن حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ﵄ يدلان أن الكلام كان مباحاً في الصلاة، ثم جاء النهي عنه فنسخ به الإباحة السابقة، ثم هذا النهي ليس فيه تقييد الكلام بالعمد، فهو يشمل العمد والسهو، فيكون ذلك دالاً على نسخ مطلق الكلام أي سواء كان عمداً أم سهواً (٣).
ثانياً: إن قول النبي ﷺ في حديث معاوية بن الحكم السلمي: «إن هذه