Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٠٤

المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة

أجمع أهل العلم على أن من تكلم عامداً في صلاته، وهو لا يريد إصلاح صلاته، أن صلاته فاسدة (١).

ولا خلاف بينهم في نسخ الكلام في الصلاة (٢).

لكنهم اختلفوا هل نُسخ عمد الكلام فقط أم نسخ عمده وسهوه؟

فذهب أكثر الحنفية (٣)، وبعض الحنابلة (٤): إلى نسخ الكلام مطلقاً أي سواء كان عمداً أم سهواً، قالوا: فمن تكلم فيها عمداً أم سهواً فسدت صلاته، وعليه أن يستأنفها.

وممن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن (٥)، والطحاوي (٦)، والقاضي