لكنهم اختلفوا هل نُسخ عمد الكلام فقط أم نسخ عمده وسهوه؟
فذهب أكثر الحنفية (٣)، وبعض الحنابلة (٤): إلى نسخ الكلام مطلقاً أي سواء كان عمداً أم سهواً، قالوا: فمن تكلم فيها عمداً أم سهواً فسدت صلاته، وعليه أن يستأنفها.
وممن صرح بالنسخ: محمد بن الحسن (٥)، والطحاوي (٦)، والقاضي