Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: عمد الكلام وسهوه في الصلاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٩٠٥

أبو يعلى (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة ﵁ الدال على عدم بطلان الصلاة بسهو الكلام ناسخ لبطلان الصلاة به في حديث ابن مسعود ﵁ دون عمده. فمن تكلم ساهياً في صلاته أو سلم ساهياً فإنه يبني على صلاته ويسجد للسهو، ولا يستأنفها.

وروي ذلك عن الإمام الشافعي (٢)، ............................................

والحميدي (٣)، وصرح به الحازمي، ونسبه إلى الإمام أحمد، وإسحاق وأكثر أهل الحجاز والشام (٤).

وكأنهم سلموا نسخ الكلام مطلقاً، ثم قالوا بنسخ النهي عن سهوه دون عمده.

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف الفقهاء في المسألة أمران: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (٥).