Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٩٩

الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين:

القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول أكثر أهل العلم (٥).

القول الثاني: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأنه من السنة.

وهو رواية عن الإمام الشافعي (٦)، وعن الإمام أحمد (٧)، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير ﵃، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد (٨).