Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٩٥

المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة

ذهب الخطابي (١)، والماوردي (٢) إلى أن الإقعاء (٣) في الصلاة منسوخ، ومنهي عنه.

والقول بالنسخ في المسألة أحد أسباب الاختلاف عند القائلين به، لكن السبب الأصلي لاختلاف الفقهاء فيها هو اختلاف الآثار الواردة فيها، واختلافهم في المراد بالإقعاء (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع