الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٨٩٤
في رفعه ووقفه، ورجح ابن المنذر والبيهقي الوقف (١)، ثم روي عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه) (٢).
فتبين مما سبق أن أدلة القول الأول صريحة فيما يراد بها، إلا أن فيها ضعفاً، لكن هي بمجموعها تصلح للاحتجاج بها وتفيد أن لها أصلاً (٣)، ويدعمها عمل بعض الصحابة كعمر
وابن مسعود ﵃ (٤).
أما أدلة القول الثاني فهي أصح وأقوى إسناداً، إلا أنها يتطرق إليها من الاحتمالات ما يضعف الاستدلال بها (٥).
لذلك يكون العمل بالطريقتين جائزاً، وما قاله أصحاب القول الأول راجحاً.
والله أعلم.