Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٧٦

على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع) (١).

فإن مفهومه أنه ﷺ في غير النازلة يقنت قبل الركوع (٢).

ثالثاً: عن أُبيّ بن كعب ﵁ (أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية ب ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة ب ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: «سبحان الملك

القدوس» ثلاث مرات، يطيل في آخرهن) (٣).