Printed page ٢/ ٨٦١
المكتوبات مختص بالنازلة (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن القنوت في الفجر.
ثانياً: عن أنس ﵁ أنه سئل: (هل قنت رسول الله ﷺ في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع) (٢).
فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي ﷺ داوم عليه (٣).
واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن