Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٦١

المكتوبات مختص بالنازلة (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن القنوت في الفجر.

ثانياً: عن أنس ﵁ أنه سئل: (هل قنت رسول الله ﷺ في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع) (٢).

فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي ﷺ داوم عليه (٣).

واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن