Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٦٠

سابعاً: عن أنس ﵁ «أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» (١).

فهذه الأدلة تدل على أن النبي ﷺ كان يقنت عند النوازل، عندما كان يدعو لأحد أو على أحد، ولم يكن ذلك مقتصراً على صلاة الفجر، بل قنت فيها وفي غيرها، فكان يقنت لسبب نزل به ثم يتركه عند عدم ذلك السبب النازل به، وحديث طارق بن أشيم ﵁ يدل على أن النبي ﷺ وأصحابه ما كانوا يحافظون على قنوت راتب. أما حديث أنس ﵁ الأخير، وحديث أبي هريرة ﵁ في رواية، فهما تنصان على أن القنوت في