Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: الجهر بالتسمية في الصلاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٣٣

ثانياً: عن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك» (١).

وهذا كذلك ظاهر في عدم الجهر بها (٢).

ثالثاً: عن ابن عبد الله بن المغفل (٣) قال: كان عبد الله بن المغفل إذا