Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٣٢

وهو قول الشافعية (١)، وروي الجهر بها عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعن ابن عباس، وعبد الله بن الزبير-﵃، وعن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير. ونسبه النووي إلى أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب: "الحمد

لله رب العالمين"» (٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: «صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر، وعمر، و عثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» (٤).