الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
أولى من الآخر؛ لعدم ما يدل عليه (١).
ب- أن للمعارض أن يقول: إن ترك رفع اليدين في غير الافتتاح المروي في حديث ابن مسعود ﵁، وغيره، وكذلك ما روي من فعل علي وابن عمر، وغيرهما ﵃ من ترك الرفع منسوخ بأحاديث الرفع؛ لأن عدم الرفع في حديث ابن مسعود ﵁ كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين؛ حيث ذكر معه التطبيق، وكان ذلك في ابتداء الإسلام، ثم صار التطبيق منسوخاً، وسُنّ رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس منه (٢).
ج- أنه كيف يُقال بأن رفع اليدين منسوخ وقد رواه وائل بن حجر ﵁ من صلاة النبي ﷺ، وهو إنما وفد على النبي ﷺ وصلى خلفه بعد فتح مكة (٣)، وكذلك رواه مالك بن الحويرث، وهو ممن صلى خلف النبي ﷺ في آخر عمره (٤).
ثانياً: أن الراجح هو أن يرفع المصلي يديه عند الركوع وعند الرفع منه وإذا قام من الركعتين، وأن ذلك سنة من سنن الصلاة، وذلك لما يلي: