Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٠١

المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

ذهب بعض الحنفية، منهم الطحاوي إلى أن رفع اليدين في غير افتتاح الصلاة قد نسخ، لذلك لا يسن رفعهما في غير تكبيرة الافتتاح (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، ولكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الآثار الواردة فيها (٢).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: «فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» (٣).