Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٢٠

أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك» (١).

رابعاً: عن وائل بن حجر ﵁ أنه رأى النبي ﷺ «رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: "سمع الله لمن حمده" رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه» (٢).

خامساً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث علي بن أبي طالب ﵁ عن رسول الله ﷺ: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شي ء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر».

سادساً: عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو قتادة، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، قالوا: فلمَ