Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨١٩

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن المصلي يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، والرفع منه، وكذلك إذا قام من الركعتين عند البعض- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمر ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود).

ثانياً: عن نافع أن ابن عمر ﵄ كان (إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ﷺ (١).

ثالثاً: عن مالك بن الحويرث ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما