Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨١٥

التشهد لا في القيام؛ فإنهم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة، ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون بذلك السلام (١)، يدل على ذلك الرواية الثانية عن جابر بن سمرة ﵁ حيث قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله ﷺ: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خَيل شُمْسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه مَن على يمينه وشماله» (٢).

ثالثاً: عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقوم مع الناس عشية عرفة، وبجمع، وبين المقامين حين يرمي الجمرة» (٣).