Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨١٤

ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، وطاوس، ومكحول، وأبي قلابة، ونافع، والليث بن سعد، وابن المبارك، والأوزاعي، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، ومحمد بن جرير الطبري (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن المصلي لا يرفع يديه إلا في افتتاح الصلاة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأدلة التي أُستدل بها للقول بالنسخ-غير حديث ابن عمر وعلي ﵄ مرفوعاً-.

ثانياً: عن جابر بن سمرة ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خَيل شُمْسٍ؟ اسكنوا في الصلاة» (٢).

فهذا الحديث فيه الأمر بالسكون في الصلاة وإنكار لرفع اليدين فيها (٣).

واعترض عليه: بأن المراد برفع اليدين في هذا الحديث هو رفعهما في