Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٨٠٧

ما يفتتح) (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن علي بن أبي طالب وابن عمر-﵄-قد رويا أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، ثم روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما عند الركوع، وعند الرفع منه، فثبت من ذلك أن الرفع كان ثم نسخ، وإلا لما تركهما؛ إذ لا يظن بهما أنهما يخالفان فعله ﵇ إلا بعد ثبوت النسخ عندهما، ويكون حديث ابن مسعود والبراء ﵄ بعد أحاديث رفع اليدين في غير الافتتاح، وأن أحاديث الرفع كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخت (٢).

ويؤكد النسخ ما روي:

أ-عن ابن عباس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة، وترك ما سوى ذلك» (٣).