Printed page ٢/ ٧٨٦
أولاً: أما أنها تصح إذا لم يكن المكان نجساً فللأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على جواز الصلاة على الأرض كلها (١).
ثانياً: وأما أنها تكره فيما جاء النهي عن الصلاة فيه فلما يلي:
أ- حديث عائشة وابن عباس ﵄ -عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» -يحذر ما صنعوا-) (٢).
ب-حديث جابر بن سمرة ﵁ وفيه: (قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (٣).
ج- عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» (٤).