Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٨٥

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام مالك (٣)، وعن الإمام أحمد (٤).

القول الثاني: يجوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نجاسة.

وهو مذهب المالكية (٥).

القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها.

وهو مذهب الحنابلة (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه، لكنها تصح إن لم يكن نجساً - بما يلي: