Printed page ٢/ ٧٨٥
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام مالك (٣)، وعن الإمام أحمد (٤).
القول الثاني: يجوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نجاسة.
وهو مذهب المالكية (٥).
القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها.
وهو مذهب الحنابلة (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه، لكنها تصح إن لم يكن نجساً - بما يلي: