Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: بول ما يؤكل لحمه

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٧٦

مرابض (١) الغنم» (٢).

ثالثاً: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا) (٣).

ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها، فدل على طهارتها، وإلا لما جازت الصلاة فيه (٤).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» (٥).

والنبي ﷺ أمر بتطهير المساجد وتنظيفها، وقد طاف بالبيت على بعير،