الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ٧٧٦
ثالثاً: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا) (٣).
ومرابض الغنم لا تخلو من أبوالها، فدل على طهارتها، وإلا لما جازت الصلاة فيه (٤).
رابعاً: عن ابن عباس ﵁ قال: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه» (٥).
والنبي ﷺ أمر بتطهير المساجد وتنظيفها، وقد طاف بالبيت على بعير،