Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٧٤

ذلك عن جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال ابن حزم (١).

القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٢) ........................................

ومذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول عطاء، والنخعي، والزهري، والثوري، والليث (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:

أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾. (٦)، والبول خبيث وكانت العرب تستخبثه (٧).