Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧٧٣

والأمر فيه بشرب أبوال الإبل كان في أول الإسلام، حيث ذكر فيه المثلة، ثم حرمت المثلة ونسخ جوازها (١)، فعلم أن إباحة البول كالمثلة، أي كما نسخ إباحة المثلة كذلك نسخ إباحة البول (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، وعدم التوفيق بين النصين، وما ذكر من وجه الاستدلال هو احتمل، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).

ب- إن نسخ واحد من أحكام النص لا يوجب نسخ بقيتها (٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم بول ما يؤكل لحمه على قولين:

القول الأول: أن بول ما يؤكل لحمه نجس.

وهو مذهب الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وقول للإمام أحمد (٧)، وروي